‏إظهار الرسائل ذات التسميات القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية. إظهار كافة الرسائل
‏إظهار الرسائل ذات التسميات القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية. إظهار كافة الرسائل

اختيار المترشح الناجح في مسابقات التوظيف على اساس الشهادات


انتم  الباحثون عن وظيفة او فرصة عمل لا داعي للقلق بعد الان مع موقع مسابقات التوظيف كل ما يتعلق بالتوظيف مجانا هنا اما بعد اليكم
طريقة اختيار المترشح الناجح في مسابقات التوظيف على اساس الشهادات
السلام عليكم
يخطئ الكثير منا في الاعتقاد ان مسابقات التوظيف على اساس الشهادات تتم وفق المحسوبية وما الى ذلك
لذلك ارتأيت ان اوضح لكم طريقة الحساب
1- معدل الشهادة
10-11 1ن
12-11 2ن
13-12 3ن
14-13 4ن
20-14 5ن

2-الخبرة المهنية
نقطة عن كل سنة مع وجود خلاف حول بعض عقود ماقبل التشغيل

3- نقطة المقابلة مع اللجنة
يتم التنقيظ فيها على 2 حسب تقييم اللجنة
تجمع النقاط ومن يتحصل غلى اكبر مجموع يفوز
كيفية حساب معدل النجاح في المسابقات على اساس الشهادات

القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية في الجزائر


انتم  الباحثون عن وظيفة او فرصة عمل لا داعي للقلق بعد الان مع موقع مسابقات التوظيف كل ما يتعلق بالتوظيف مجانا هنا اما بعد اليكم



القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية
أمر رقم 06-03 مؤرّخ في 19 جمادى الثانية عام 1427
الموافق 15 يوليو سنة 2006،
يتضمّن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية
إن رئيس الجمهورية،
- بناء على الدستور، لا سيّما المواد 51 و122-26 و124 منه،
- وبمقتضى الأمر رقم 74-103 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1394 الموافق 15 نوفمـبر سنة 1974 والمتضـمن قانـون الخدمة الوطنية، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى الأمر رقم 76-111 المؤرخ في 17 ذي الحجة عــام 1396 الموافق 9 ديسمبر سنة 1976 والمتضمن مهام الاحتياط وتنظيمه،
- وبمقتضـى القانون رقم 78-12 المؤرخ في أول رمضان عام 1398 الموافق 5 غشت سنة 1978 والمتعلق بالقانون الأساسي العام للعامل، لاسيما المواد من 180 إلى 186 منه،
- وبمقتضى القانون رقم 83-11 المؤرخ في 21 رمضـان عـام 1403 المـوافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتأمينات الاجتماعية، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 83-12 المؤرخ في 21 رمضان عـام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتقاعد، المعدل والمتمم،
- وبمقتضـى القانون رقم 83-13 المؤرخ في 21 رمضان عـام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعـلق بحوادث العـمل و الأمـراض المهنيـة، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 83-14 المؤرخ فـي 21 رمضــان 1403 المـوافـق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتزامات المكلفين في مجال الضمان الاجتماعي، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى القانـون رقم 88-07 المؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 26 يناير سنة 1988 والمتعلق بالوقاية الصحية والأمن وطب العمل،
- وبمقتضى القانون رقم 90-02 المـؤرخ في 10 رجب عام 1410 المـوافـق 6 فبراير سنة 1990 والمتعلق بالوقاية من النزاعـات الجماعيـة فـي العـمـل وتسويتهـا وممارسة حق الإضراب، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 90-11 المؤرخ في 26 رمضان عام 1410 الموافق 21 أبريل سنة 1990 والمتعلق بعلاقات العمل، المعدل والمتمم، لاسيما المادة 3 منه،
- وبمقتضـى القانـون رقم 90-14 المؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1410 الموافق 2 يونيو سنـة 1990 والمتعلـق بكيفـيات ممارسـة الحـق النقابي، المعدل والمتمم،
- وبمقتضـى الأمر رقم 97-03 المـؤرخ في 2 رمضان عام 1417 الموافق 11 يناير سنة 1997 الذي يحدد المدة القانونية للعمل،
- وبمقتضى القانون رقم 99-07 المؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1419 الموافق 5 أبريل سنة 1999 والمتعلق بالمجاهد والشهيد،
- وبعد الاستماع إلى مجلس الوزراء،
يصدر الأمر الآتي نصّه :